الحر العاملي
414
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) . وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ( 5 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) . 3 - باب أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه أجرتها . ( 32245 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض لله ولمن عمرها . ( 32246 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ( 1 ) ، أنا وأهل بيتي
--> ( 4 ) التهذيب 7 : 151 / 670 ، والاستبصار 3 : 107 / 379 . ( 5 ) التهذيب 6 : 378 / 1106 . ( 6 ) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 2 من أبواب الغصب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 279 / 2 ، التهذيب 7 : 152 / 672 . 2 - الكافي 5 : 279 / 5 . ( 1 ) الأعراف 7 : 128 .